ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٣ - الحديث ٢٥
بْنَ أَبِي الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ نُعْطِي الرَّاعِيَ بِالْجَبَلِ الْغَنَمَ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينِي الرَّاعِي لِكُلِّ شَاةٍ دِرْهَماً فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهَا صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ يَذْهَبُ بَعْضٌ وَ يَبْقَى بَعْضٌ.
[الحديث ٢٥]
٢٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً
قوله عليه السلام: ليس بذلك بأس
قوله عليه السلام: يذهب بعض و يبقى بعض يعني: إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم، لأجل أن فيها ما ليس له صوف و لا لبن، و لو لم يكن كذلك لما رضي به. أو المراد أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك، لأنك قلت منها ما ليس له صوف، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك، و يكفي هذا في صحة العقد.
و قيل: يعني أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض، و لو لا ذلك لما طاب.
الحديث الخامس و العشرون: حسن.
و قال في الصحاح: الضريبة واحدة الضرائب التي تؤخذ في الإرصاد و الجزية و نحوها، ضريبة العبد و هي غلته [١].
[١]صحاح اللغة ١/ ١٧٠.